الصيمري
190
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
المبسوط : يخص الإمام من شاء ، لان التقسيط يشق ( 1 ) . مسألة - 97 - قال الشيخ : إذا كانت العاقلة كثيرين متساويين في التركة ، بعضهم غائب وبعضهم حاضر ، كانت الدية على الجميع وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني يخص بها الحاضر دون الغائب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 98 - قال الشيخ : الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال محمد بن الحسن : يعقل ، وروى ذلك عن مالك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 99 - قال الشيخ : عقد الموالاة صحيح ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ويعقل عنه ويرثه حينئذ ، وأيهما مات ورثه الأخر . وقال الشافعي : العقد باطل لا يتعلق به حكم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 100 - قال الشيخ : روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء ، لزمه الدية في ماله خاصة ، فإن لم يكن له مال كانت على الإمام لأنه عاقلته . وقال جميع الفقهاء : ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبة ، فإن كان حربيا لم يكن له عاقلة للذمي ، وإن كان عصبة . وإن كانوا مسلمين ، فكذلك لا يكونون عاقلة للذمي ، وإن كانوا عصبة . فإن لم يكن له عاقلة ، ففي ماله ، ولا يعقل عنه بيت مال المسلمين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرها . مسألة - 101 - قال الشيخ : إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره ، ثم وقع فأتلف نفسا أو مالا ، كان عليه الضمان .
--> ( 1 ) المبسوط 7 / 180 .